تعزيز الامتثال لضريبة الشركات: جدول المخالفات والغرامات الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة
تتجلى أهمية التنظيم والالتزام في سير الأعمال والنجاح المستدام للمؤسسات، ولتحقيق هذه الأهداف، تأتي أنظمة الضرائب وجداول المخالفات والغرامات الإدارية كأدوات حيوية لتحفيز الالتزام بالقوانين المالية. وفي هذا السياق، تعمل الإمارات العربية المتحدة على تعزيز تطبيق قوانين الضرائب وتحقيق الانضباط المالي من خلال قرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023، الذي يتعلق بالغرامات الإدارية للمخالفات المتعلقة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.
إن هذا القرار يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والانضباط في المشهد الضريبي، حيث يحدد جدول المخالفات والغرامات الإدارية للشركات التي تخالف أحكام قوانين الضرائب. يهدف هذا الجدول إلى تحفيز الشركات للامتثال للتشريعات المالية وتقديم التصريحات والبيانات الضريبية المطلوبة بدقة وفي الوقت المناسب.
يأتي هذا المقال ليسلط الضوء على جدول المخالفات والغرامات الإدارية المرفق بقرار مجلس الوزراء المذكور، والذي يقدم نموذجاً مثالياً لكيفية تنظيم العقوبات المالية والإجرائية للشركات التي تنتهك أحكام الضرائب. سيتم فحص محتوى الجدول بتفصيل، بدءاً من قيمة الغرامات وصولاً إلى بيانات المخالفات المرتبطة بكل غرامة.
من خلال دراسة وتحليل هذا الجدول، سنكتشف كيف يمكن للإطار القانوني والإداري أن يعزز من الالتزام الضريبي ويقوي الردع المالي. سنلقي أيضاً الضوء على أهمية هذا النموذج في تحقيق الهدف المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص في بناء بيئة تجارية منضبطة ومستدامة، تعزز من نمو الاقتصاد وتعكس التزام الإمارات بمبادئ العدالة والشفافية.
دعونا من خلال هذا المقال نستكشف تفاصيل جدول المخالفات والغرامات الإدارية المرتبط بتطبيق قانون ضريبة الشركات والأعمال في الإمارات.
جدول المخالفات والغرامات الادارية
المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (75) لسنة 2023 في شأن الغرامات الإدارية للمخالفات المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال.
م | بيان المخالفة | قيمة الغرامة الإدارية بالدرهم |
---|---|---|
1 | عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال أو نشاط الأعمال أو عليه التزام ضريبي بموجب قانون الإجراءات الضريبية أو قانون ضريبة الشركات بحفظ السجلات المطلوبة وغيرها من المعلومات المحددة في قانون الإجراءات الضريبية وقانون ضريبة الشركات. | تفرض إحدي الغرامتين الاتيتين:
1.(10000) على كل مخالفة. 2. (20,000) في حالة تكرار المخالفة خلال مدة (24) شهراُ من تاريخ آخر مخالفة. |
2 | عدم قيام الشخص الذي يمارس الأعمال أو نشاط الأعمال أو عليه التزام ضريبي بموجب قانون الإجراءات الضريبية أو قانون ضريبة الشركات بتقديم البيانات والسجلات والمستندات المتعلقة بالضريبة باللغة العربية إلى الهيئة عند الطلب. | (5,000) |
3 | عدم قيام المُسجل بتقديم طلب إلغاء التسجيل خلال المهلة المحددة بقانون ضريبة الشركات والقرارات المنفذة له. | (1,000) عند التأخر في تقديم الطلب وبذات التاريخ شهريا وبحد أقصى (10,000). |
4 | عدم قيام المُسجل بإبلاغ الهيئة بأي حالة قد تتطلب تعديل المعلومات الخاصة بسجله الضريبي المحفوظ لدى الهيئة. | تفرض إحدى الغرامتين الأتيتين:
1. (1,000) عن كل مخالفة. 2. (5,000) في حال تكرار المخالفة خلال مدة (24) شهراً من تاريخ آخر مخالفة. |
5 | عدم قيام الممثل القانوني بإلابلاغ عن تعيينه خلال المواعيد المحددة ، على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة. | (1,000) |
6 | عدم قيام الممثل القانوني بتقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد المحددة . على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من أموال الممثل القانوني الخاصة. | 1. (500) لكل شهر أو جزء من الشهر للاثني عشر شهراً الأول.
2. (1,000) لكل شهر أو جزء من الشهر من الشهر الثالث عشر وما بعده. تفرض هذه الغرامة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة التي يتعين تقديم الإقرار الضريبي خلالها وبذات التاريخ شهرياً بعد ذلك. |
7 | عدم قيام المُسجل بتقديم الإقرار الضريبي خلال المهلة المحددة في قانون ضريبة الشركات | 1. (500) لكل شهر أو جزء من الشهر للاثني عشر شهراٌ الأول.
2. (1,000) لكل شهر أو جزء من الشهر ، من الشهر الثالث عشر وما بعده. تفرض هذه الغرامة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة التي يتعين تقديم الإقرار الضريبي خلالها وبذات التاريخ شهرياً بعد ذلك. |
8 | عدم قيام الخاضع للضريبة بسداد الضريبة المستحقة الدفع. | 1. غرامة شهرية بنسبة (14%) سنوياً. لكل شهر أو جزء من الشهر . تفرض على مبلغ الضريبة المستحقة الدفع الذي لم يتم سداده وذلك من اليوم التالي لتاريخ استقاق الدفع وبذات التاريخ شهرياً بعد ذلك.
2. لغايات هذه الغرامة ، يكون تاريخ استحقاق الدفع في حالتي التصريح الطوعي والتقييم الضريبي على النحو الآتي: أ. في حال التصريح الطوعي (20) يوم عمل من تاريخ تقديمه. ب. في حال التقييم الضريبي (20) يوم عمل من تاريخ استلامه. |
9 | قيام المُسجل بتقديم إقرار ضريبي غير صحيح. | (500)، وذلك ما لم يقم الشخص بتصحيح إقراره الضريبي قبل انتهاء الموعد النهائي لتقديم الإقرار الضريبي وفقاً لقانون ضريبة الشركات |
10 | قيام الخاضع للضريبة بتصريح طوعي عن أخطاء في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة وفقاً للبندين (1) و(2) من المادة (10) من قانون الإجراءات الضريبية. | غرامة شهرية بنسبة (1%) على الفارق الضريبي، لكل شهر أو جزء من الشخر، تفرض من اليوم التالي لتاريخ استحقاق الإقرار الضريبي أو تقديم طلب استرداد الضريبة أو التبليغ بالتقييم الضريبي ذي الصلة وحتى تاريخ تقديم التصريح الطوعي. |
11 | عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم تصريح طوعي عن خطأ في الإقرار الضريبي أو التقييم الضريبي أو طلب استرداد الضريبة، وفقاً للبندين (1) و(2) من المادة (10) من قانون الإجراءات الضريبية قبل تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق عليه. | تفرض الغرامتين الأتيتين:
1. غرامة ثابتة بواقع (15%) على الفارق الضريبي. 2. غرامة شهرية بنسبة (1%) على الفارق الضريبي. لكل شهر أو جزء من الشهر ، وفقاً للأتي: أ. في حال قيام الخاضع للضريبة بتقديم تصريح طوعي بعد تبليغه بقيام الهيئة بالتدقيق عليه ، تفرض عن الفترة من اليوم التالي لتحاريخ استحقاق الإقرار الضريبي أو تقديم طلب استرداد الضريبة أ والتبليغ بالتقييم الضريبي في الصلة وحتى تاريخ تقديم التصريح الطوعي. ب. في حال عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم تصريح طوعي ، تفرض عن الفترة من اليوم التالي لتاريخ استقاق الإقرار الضريبي أو تقديم طلب استرداد الضريبة أو التبليغ بالتقييم الضريبي ذي الصلة وحتى تاريخ صدور التقييم الضريبي. |
12 | عدم قيام الشخص الخاضع للتدقيق الضريبي أو وكيله الضريبي أو ممثله القانوني بتقديم التسهيلات لمدقق الضرائب بالمخالفة لأحكان المادة (20) من قانون الإجراءات الضريبية . على أن تكون الغرامات في هذه الحالة من الأموال الخاصة للشخص أو لممثله القانوني أو لوكيله الضريبي حسب الأحوال . | (20,000) |
13 | عدم قيام الشخص بتقديم التصريح للهيئة أو تأخره في تقديمه كما هو متطلب وفقاً لأحكان قانون ضريبة الشركات. | 1. (500) لكل شهر أو جزء من الشهر للاثني عشر شهراً الأول.
2. (1,000) لكل شهر أو جزء من الشهر من الشهر الثالث عشر وما بعده. تفرض هذه الغرامة من اليوم التالي لتاريخ انتهاء المهلة التي يتيعين تقديم التصريح خلالها وبذات التاريخ شهرياً بعد ذلك. |